نظام المستهلك الالكتروني

تاريخ الإصدار

2024/12/17م

حالة النظام

ساري

التصنيف

التجارة الالكترونية

وثيقة النظام

المنظومة العالمية لحماية وتنظيم التجارة الالكترونية

تاريخ النشر

2025/05/05م

أداة إصدار النظام

قرار اداري رقم 50/أ

الفصل الرابع: قانون المستهلك الإلكتروني

المادة الخامسة والعشرون: حقوق المستهلك الإلكتروني

يتناول هذا الفصل حماية حقوق المستهلك في المعاملات الإلكترونية ويهدف إلى توفير إطار قانوني شامل لضمان حقوق المستهلك الإلكتروني وواجبات مقدمي الخدمات، آليات الشكوى، والعقوبات. كما يشمل الفصل بنودًا إضافية توضح مسؤولية المستهلك وضرورة تعزيز الثقة عبر الشهادات الموثوقة.

  1. الحق في المعرفة:
    • يحق للمستهلك الحصول على معلومات واضحة وشاملة حول المنتج أو الخدمة، بما في ذلك السعر والشروط والأحكام، ليتمكن من اتخاذ قراره بشكل مستنير.
    • يجب على مقدمي الخدمات التأكد من أن جميع المعلومات المقدمة للمستهلك تتماشى مع المعايير الدولية المتعلقة بالإعلانات والتسويق الإلكتروني، وفقًا للقوانين الدولية مثل الاتفاقية العامة للتجارة في الخدمات (GATS) ومنظمة التجارة العالمية (WTO).
  1. الحق في الخصوصية:
    • يُضمن للمستهلك حماية بياناته الشخصية وعدم استخدامها دون موافقته الصريحة، مع فرض ضوابط إضافية لحماية بيانات الأطفال من المستهلكين.
    • يتعين على ممارسي التجارة الإلكترونية الامتثال للوائح الدولية المتعلقة بحماية الخصوصية مثل اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) التي تطبق في الاتحاد الأوروبي، مع ضرورة تنفيذ سياسات مشابهة في باقي الدول، لتوفير حماية متكاملة للمستهلكين على مستوى عالمي.
  1. الحق في الأمان:
    • تلتزم الجهات بتوفير أنظمة أمان قوية تضمن أمان المعاملات الإلكترونية، وتحديث الأنظمة بانتظام للحماية من الاختراقات.
    • يتعين على منصات التجارة الإلكترونية استخدام أحدث التقنيات في مجال الأمن السيبراني مثل التشفير وحماية البيانات لضمان أمان المعاملات، بما يتماشى مع المعايير الدولية مثل ISO/IEC 27001 الخاصة بالأمن السيبراني.
  1. الحق في الاسترجاع والإرجاع:
    • يُحق للمستهلك استرجاع أو إرجاع المنتج أو الخدمة ضمن فترة محددة، وتوضيح شروط الإرجاع لاستيفاء هذا الحق.
    • هذا الحق يجب أن يتماشى مع التشريعات العالمية مثل قانون الاتحاد الأوروبي لحقوق المستهلك (EU Consumer Rights Directive)، الذي يضمن حقوق المستهلك في الاسترجاع والإرجاع.
  1. الحق في الحصول على الدعم:
    • يُتاح للمستهلك حق الحصول على دعم فني أو خدمة عملاء وفق احتياجاته، خاصةً للمنتجات التي تتطلب توجيهات لاستخدامها.
    • يتعين على الشركات تقديم خدمات دعم عبر الإنترنت أو الهاتف بما يتماشى مع المعايير الدولية لتقديم خدمة عملاء شاملة وسريعة الاستجابة.
  1. الحق في الاعتراض:
    • يحق للمستهلك تقديم شكاوى أو اعتراضات إذا كانت المنتجات أو الخدمات غير مرضية أو تخالف الشروط المتفق عليها.
    • يجب توفير آليات للتسوية السريعة والشاملة عبر الإنترنت، مع اتباع المعايير الدولية لحل النزاعات عبر الإنترنت (ODR) التي وضعتها المنظمات الدولية مثل الأمم المتحدة ومنظمة OECD.

الفصل الثاني ( المعاملات التجارية الإلكترونية )

المادة الرابعة:-

‌أ. لأغراض تطبيق هذا النظام، يفترض أن يكون مقر عمل ممارس التجارة الإلكترونية هو المكان الذي يعينه، ما لم يثبت خلاف ذلك.

‌ب. إذا لم يعين ممارس التجارة الإلكترونية مقر عمله, وكان له أكثر من مقر عمل، كان مقر العمل، لأغراض هذا النظام، هو المقر الأوثق صلة بالعقد، مع مراعاة الظروف التي كان الأطراف على علم بها أو توقعوها في أي وقت قبل إبرام العقد أو عند إبرامه.

‌ج. إذا لم يكن للشخص الطبيعي مقر عمل، أخذ بمحل إقامته المعتاد.

‌د. لا يكون المكان مقر عمل لمجرد أنه:

١. يضم المعدات والتقنية الداعمة لنظام المعلومات الذي يستخدمه الطرف في سياق تكوين العقد.

٢. أو يمكن فيه لأطراف أخرى أن تصل إلى نظام المعلومات المعني.

‌هـ. إن مجرد استخدام الطرف اسم نطاق أو عنوان بريد إلكتروني ذي صلة ببلد معين لا ينشئ قرينة على أن مقر عمله يوجد في ذلك البلد.​

المادة الخامسة :-

لا يحول النظام دون تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف, قد تلزمهم بالإفصاح عن الهوية أو مقار العمل أو أي معلومات أخرى.​

المادة السادسة :-

‌أ. عندما يرتكب شخص طبيعي خطأ في تخاطب إلكتروني مع نظام رسائل آلي تابع لطرف آخر ولا يوفر نظام الرسائل الآلي لذلك الشخص فرصة لتصحيح الخطأ، يحق لذلك الشخص، أن يسحب ذلك الجزء من الخطاب الإلكتروني الذي ارتكب فيه الخطأ إذا:

١. أبلغ الطرف الآخر بالخطأ في أقرب وقت ممكن بعد علمه به.

٢. لم يكن قد استخدم ما قد يكون تسلمه من سلع أو خدمات من الطرف الآخر أو حصل منها على أي منفعة.

‌ب. يجوز تطبيق أي شروط إضافية باتفاق الأطراف تحكم آثار أي خطأ.

المادة السابعة :-

على ممارس التجارة الإلكترونية أن يفصح عن المعلومات الآتية:

‌أ. اسمه أو اسمه التجاري، ووسائل الاتصال به.

‌ب. بيان اسمه لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية المقيد به ورقمه إذا كان مقيداً في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

الفصل الثالث ( حماية المستهلك )

المادة الثامنة :-

على ممارس التجارة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي :

‌أ. الخطوات الفنية الواجب إتباعها لإبرام العقد .

‌ب. البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة.

‌ج. وصف للخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع .

‌د. سعر الخدمات والبضائع، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية .

‌هـ. الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ .

‌و. مدة سريان العرض والسعر .

‌ز. بيانات الضمان -إن وجد .

‌ح. ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة أو السلعة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به، من قبل المستهلك وطرق ذلك .​

المادة التاسعة :-

​على ممارس التجارة الإلكترونية تقديم فاتورة إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.

المادة العاشرة :-

على مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين, وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها الإفصاح عن ما يلي:

‌أ. بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة.

‌ب. اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها.

‌ج. أي بيانات أخرى يرى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.​

المادة الحادية عشرة :-

يجب في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية أن يتضمن الإعلان اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم السلعة المعلن عنها.

‌ب. يحظر في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الآتي:

١. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.

٢. تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة.

‌ج. للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك, وفي حال عدم الاستجابة، للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة.

المادة الثانية عشرة :-

يعد إعلانًا تجاريًا كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة.

المادة الثالثة عشرة :-

يتعين عند الإعلان إلكترونياً عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التي تحددها اللوائح التنفيذية.​

المادة الرابعة عشرة :-

تعد الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.​

المادة الخامسة عشرة :-

أ- لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوباً منها أو مصرحاً لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات .

‌ب. تكون تلك الجهة مسئولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منسوبيها، وعليها اتخاذ الخطوات المعقولة، لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل، والسجلات ذات الصلة، محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.​

المادة السادسة عشرة :-

أ. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيًا خلال الخمس عشرة يومًا التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.

‌ب. لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:

١. إذا كان العقد يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه أو وفقًا لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.

٢. إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها.

٣. إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.

٤. إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.

٥. إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.

٦. إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا في حال وجود عيب في البرنامج حال دون إتمام التحميل.​

المادة السابعة عشرة :-

أ. ما لم يتفق ممارس التجارة الإلكترونية والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير.

‌ب. يلتزم ممارس التجارة الإلكترونية بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.​

الفصل الرابع ( التسجل التجاري )

المادة الثامنة عشرة :-

لممارس التجارة الإلكترونية أن يتقدم بطلب لقيد اسمه ومتجرة الإلكتروني في المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية وفقاً لنظام المركز .​

المادة التاسعة عشرة :-

للتاجر أن يتقدم بطلب إضافة محله الإلكتروني إلى سجله الرئيسي لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية.​

الفصل الخامس ( الإشراف والجزاءات )

المادة العشرون :-

يختص المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية بالإشراف على التجارة الإلكترونية, وتصدر – حسب الحاجة – اللوائح اللازمة لتنظيم التجارة الالكترونية، بما يعزز دور التجارة الإلكترونية ويحمي المستهلك, ومن ذلك تنظيم الآتي:

‌أ. اثبات توثيق المتاجر الإلكترونية.

‌ب. المزادات الإلكترونية.

‌ج. المنصات الإلكترونية التي تقوم بدور الوساطة بين البائع والمستهلك.

وبيان شروط كل منها وتحديد مراكزها ومسئولياتها.

المادة الحادية والعشرون :-

يتولى موظفو المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية الذين يصدرون قرارت بتسميتهم من رئيس مجلس الادارة, القيام بأعمال الرقابة والتفتيش والضبط على ممارسي التجارة الإلكترونية عبر مركزاها.​

المادة الثانية والعشرون :-

مع عدم الإخلال بأي عقوبة ينص عليها نظام آخر, يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام ولوائحه بجزاء أو أكثر مما يأتي:

‌أ. الإنذار.

‌ب. غرامة مالية .

‌ج. شطب التوثيق  التجاري.

يجوز مضاعفة العقوبة في حالة العود، ونشر حكم عقوبة الغرامة والشطب .

المادة الثالثة والعشرون :-

يراعى في تحديد الجزاء جسامة المخالفة وتكرارها ورأس مال التاجر والضرر الذي وقع على الآخرين بسبب تلك المخالفة.​

المادة الرابعة والعشرون :-

للمركز حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة وذلك بالتنسيق مع القسم المختص وفي حال تعذر ذلك، للمركز بيان المحلات الالكترونية المخالفة في موقع المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية حتى تتم معالجة المخالفة.​

الفصل السادس ( أحكام ختامية )

المادة الخامسة والعشرون :-

تسري أحكام نظام التعاملات الإلكترونية ونظام مكافحة الجرائم المعلوماتية على كل ما لم يرد بشأنه نص في هذا النظام وبما لا يتعارض مع أحكامه.

المادة السادسة والعشرون  :-

يصدر رئيس مجلس الادارة اللوائح التنفيذية لهذا النظام .

قانون المستهلك الالكتروني

قوانين وانظمه ولوائح لابد ان يتبعها المستهلك الالكتروني لتجنبه أي خسائر او عقوبات او غرامات ماليه

قوانين وانظمه ولوائح لابد ان يتبعها المستهلك الالكتروني لتجنبه أي خسائر او عقوبات او غرامات ماليه او شطب من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية والتي لها الحق في انشاء انظمة وقوانين واشتراطات لحماية التجارة الالكترونية وانشاء مراكز حماية لمستخدمي التجارة الالكترونية عبر الشبكة العنكبوتية ( الانترنت ) كا نظام داخلي للشركات والمواقع والمتاجر التجارية الالكترونية بناء على قرار الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة الصادر برقم 1183 / ع لسنة 2018 .

المستهلك الالكتروني ( المتسوق / المشتري ) :
  • يجب على المستهلك الالكتروني التسجيل لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية عبر موقعه الالكتروني كا مستهلك .

  • يجب على المستهلك الالكتروني ان تكون جميع البيانات المدخلة عند التسجيل صحيحه وعلى مسئوليته الشخصية .

  • يجب على المستهلك الالكتروني عدم الثقة او التعامل او الشراء مع اي موقع او متجر الكتروني لا يحمل ( شهادة معتمد ) من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

  • يجب على المستهلك الالكتروني اتباع القوانين والانظمة وقراءة سياسة الخصوصية واتفاقية المستخدم والشروط والاحكام وسياسة الاسترجاع والتأكد من معلومات وبيانات  صاحب الموقع قبل التسجيل في الموقع او المتجر  .

  • يجب على المستهلك الالكتروني التأكد من ارسال فاتورة الشراء موضح بها ( تسعيرة محددة – معلومات كافية عن المنتجات – أي رسوم اضافية والضمان اذا وجد – فاتورة حسب لغة المستهلك لكل معاملة على ان تشمل هذه الفاتورة السعر والوحدة والسعر الاجمالي وتاريخ التسليم عبر البريد الإلكتروني الخاص به وفي حالة عدم استلام الفاتورة عبر البريد الالكتروني يجب عليه ابلاغ المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية فورا عبر موقعه الرسمي قسم حماية المستهلك الالكتروني .

  • يجب على المستهلك الالكتروني بعد وصول المنتج يتم اختباره وتجربته قبل مغادرة مندوب الشحن وفي حالة ظهور أي خلل في المنتج او عدم مطابقة المواصفات ابلاغ المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية فورا عبر الرقم المخصص لمركز حماية المستهلك الالكتروني.

  • يجب على المستهلك الالكتروني اذا كان يرغب في الشراء من مواقع ومتاجر خارج جمهورية مصر العربية عليه مراجعة قسم ( المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية وسيط مع الضمان ) .

  • يجب على المستهلك الالكتروني الابلاغ عن أي موقع او متجر يقوم بزيارته لا يحمل ( شهادة معتمد ) من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية وذلك عبر موقع المركز قسم البلاغات وذلك لحمايته اولا .

  • يجب على المستهلك الالكتروني الاطلاع على الانظمة والقوانين الصادرة من قبل المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية عبر موقعها الرسمي .

  • يجب على المستهلك الالكتروني عدم دفع أي قيمة شرائية للتاجر الكتروني ( البائــــع ) الى عن طريق حساب التاجر لدى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية .

ان المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية غير مسؤوله عن أي تصرف ينتج من قبل المستهلك الالكتروني يخالف الانظمة والقوانين ويعتبر المستهلك الالكتروني غير خاضع للأنظمة والاشتراطات ولم يصبح تحت رعاية وحماية المركز .