الفصل الثالث ( حماية المستهلك )
المادة الثامنة :-
على ممارس التجارة الإلكترونية أن يقدم للمستهلك بشكل واضح ومفهوم بياناً بأحكام وشروط العقد، ومن ذلك ما يأتي :
أ. الخطوات الفنية الواجب إتباعها لإبرام العقد .
ب. البيانات المتعلقة بمقدم الخدمة.
ج. وصف للخصائص الأساسية للخدمات أو البضائع .
د. سعر الخدمات والبضائع، شاملة أي رسوم أو مبالغ إضافية .
هـ. الترتيبات المتعلقة بالدفع والتسليم والتنفيذ .
و. مدة سريان العرض والسعر .
ز. بيانات الضمان -إن وجد .
ح. ما إذا كان موضوع العقد سيتم تخزينه أو الاحتفاظ به من قبل مقدم الخدمة أو السلعة، وإمكانية الوصول إليه، وتخزينه، ونسخه، والاحتفاظ به، من قبل المستهلك وطرق ذلك .
المادة التاسعة :-
على ممارس التجارة الإلكترونية تقديم فاتورة إلى المستهلك تبين تكاليف شراء كل سلعة أو خدمة وإجمالي التكلفة شاملة جميع الرسوم، وتاريخ التسليم.
المادة العاشرة :-
على مقدم الخدمة الذي يمارس مهنة تخضع لتنظيم معين, وتتطلب ترخيصاً أو تصريحاً لممارستها الإفصاح عن ما يلي:
أ. بيانات الجهة أو المؤسسة المهنية المسجل لديها مقدم الخدمة.
ب. اللقب المهني المعمول به واسم الدولة التي تم منح اللقب فيها.
ج. أي بيانات أخرى يرى المركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية أهمية الإفصاح عنها لحماية المستهلك.
المادة الحادية عشرة :-
يجب في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية أن يتضمن الإعلان اسم التاجر وأي بيان مميز له وبيان الاتصال به واسم السلعة المعلن عنها.
ب. يحظر في الإعلانات التجارية التي تتم عبر وسائط إلكترونية الآتي:
١. تقديم إعلان يتضمن عرضاً أو بياناً أو إدعاء كاذباً أو أن يكون مصوغاً بعبارات من شأنها أن تؤدي بطريقة مباشرة أو غير مباشرة إلى خداع أو تضليل المستهلك.
٢. تقديم إعلان يتضمن شعاراً أو علامة تجارية دون وجه حق في استعمالها, أو استعمال علامة مقلدة.
ج. للمركز العالمي لحماية التجارة الالكترونية إلزام من لا يتقيد بالشروط الواردة في هذه المادة سحب الإعلان خلال يوم عمل واحد من إخطاره بذلك, وفي حال عدم الاستجابة، للمركز العالمي لحماية التجارة الإلكترونية حجب المحل الإلكتروني المخالف مع بيان المخالفة.
المادة الثانية عشرة :-
يعد إعلانًا تجاريًا كل دعاية تتم عبر وسائط إلكترونية تهدف بصفة أساسية إلى تشجيع بيع منتجات أو خدمات بشكل مباشر أو غير مباشر أو تحسن صورة المشروع أو الشركة أو الشخص الذي له أنشطة تجارية أو صناعية أيا كانت هذه الدعاية أو الوسيلة المستخدمة.
المادة الثالثة عشرة :-
يتعين عند الإعلان إلكترونياً عن سلعة أو خدمة إيراد البيانات الأساسية التي تحددها اللوائح التنفيذية.
المادة الرابعة عشرة :-
تعد الإعلانات ووثائق الدعاية المرسلة أو المبثوثة عن طريق وسائط إلكترونية وثائق تعاقدية مكملة للعقود التي يتم إبرامها للحصول على السلع والخدمات المعلن عنها ويلتزم أطراف التعاقد بكل ما ورد فيها.
المادة الخامسة عشرة :-
أ- لا يجوز لأي جهة تحصل على بيانات شخصية أو مصرفية خاصة بأحد العملاء أن تحتفظ بها إلا للمدة التي تقتضيها طبيعة المعاملة، وليس لها أن تتعامل في هذه البيانات لأغراض غير مصرح أو مسموح بها بمقابل أو بدون مقابل مع أي جهة أخرى إلا إذا كان مطلوباً منها أو مصرحاً لها بموجب الأنظمة والتعليمات ذات العلاقة، أو بموافقة كتابية مسبقة من العميل الذي تتعلق به المعلومات .
ب. تكون تلك الجهة مسئولة عن أي سجلات تحتوي على المعلومات الشخصية للعميل أو أي سجلات للاتصالات الإلكترونية للعميل، تكون في عهدتها أو تحت سيطرتها أو مع وكلائها أو منسوبيها، وعليها اتخاذ الخطوات المعقولة، لضمان أن المعلومات الشخصية للعميل، والسجلات ذات الصلة، محمية بطريقة أمنية تناسب أهميتها.
المادة السادسة عشرة :-
أ. مع عدم الإخلال بأحكام الضمان النظامية والاتفاقية، يحق للمستهلك أن يفسخ العقد المبرم إلكترونيًا خلال الخمس عشرة يومًا التالية لتاريخ تسلمه للسلعة أو من تاريخ التعاقد على تقديم الخدمة، طالما لم يقم المستهلك باستخدام المنتجات أو البضائع أو الخدمات التي تسلمها أو حصل منها على أي منفعة، ويتحمل المستهلك تكاليف إرجاعها.
ب. لا يجوز للمستهلك ممارسة الحق المنصوص عليه في الفقرة السابقة في الحالات الآتية:
١. إذا كان العقد يتناول سلعًا صنعت بناءً على طلبه أو وفقًا لمواصفات حددها، إلا في حال وجود عيب أو غير مطابقة للمواصفات التي تم الاتفاق عليها.
٢. إذا كان العقد يتناول أشرطة فيديو أو اسطوانات أو أقراص مدمجة أو برامج معلوماتية في حال جرى استخدامها.
٣. إذا كان العقد يتناول شراء الصحف والمجلات والمنشورات والكتب.
٤. إذا ظهر عيب في السلعة نتيجة سوء حيازتها من قبل المستهلك.
٥. إذا تضمن العقد خدمات إيواء أو نقل أو إطعام.
٦. إذا كان العقد يتناول شراء خدمة تحميل برامج عبر الإنترنت إلا في حال وجود عيب في البرنامج حال دون إتمام التحميل.
المادة السابعة عشرة :-
أ. ما لم يتفق ممارس التجارة الإلكترونية والمستهلك على مدة أخرى للتسليم أو تنفيذ العقد، للمستهلك فسخ العقد إذا حدث تأخير في التسليم أو في تنفيذ العقد لمدة تزيد على خمسة عشرة يوماً من تاريخ التسليم المتفق عليه، واسترداد أي مبالغ قام بدفعها بمقتضى العقد مقابل المنتجات أو البضائع أو الخدمات أو غيرها من التزامات العقد الأخرى المتأثرة بهذا التأخير.
ب. يلتزم ممارس التجارة الإلكترونية بإخطار المستهلك عن أي تأخير أو صعوبات يواجهها لها تأثير جوهري على تنفيذ العقد.